الحر العاملي
346
الفصول المهمة في أصول الأئمة
الأمة بغير إذن مولاها وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة والجارية من السبي قبل القسمة والجارية المشتركة والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ( 6 ) والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة . باب 42 ( 2001 ) 1 - سئل أبو جعفر عليه السلام : عن رجل زنا بأم امرأته أو بنتها أو بأختها ؟ فقال : لا يحرم ذلك عليه امرأته ثم قال : ما حرم حرام حلالا قط . ( 2002 ) 2 - وسئل أحدهما عليهما السلام عن الرجل يفجر ( 1 ) بالمرأة ، أيتزوج ابنتها ؟ قال : لا ، ولكن إن كان عنده امرأة ثم فجر بابنتها أو أختها لم تحرم عليه التي عنده . باب 43 ( 2003 ) 1 - قال علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل المرأة ، حرمت عليه ابنتها إذا دخل
--> ( 6 ) استبرائها بحيضة ، سمع منه ( م ) . الباب 42 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 8 ( باب أن من تزوج امرأة ثم زنى بأمها أو بنتها أو أختها لم تحرم عليه زوجته ) . الجديد ، 20 : 429 / 3 ( 26004 ) ، القديم ، 14 : 326 / 3 . نقله عن الكافي : 5 : 416 / 4 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 7 : 330 / 1359 ، والاستبصار ، 3 : 167 / 610 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 20 : 430 / 7 ( 26008 ) ، القديم ، 14 : 327 / 7 . نقله عن التهذيب : 7 : 329 / 1352 ، والاستبصار ، 3 : 165 / 603 . وفي نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 94 / 222 . ( 1 ) يفجر بمعنى يزني في الموضعين ، سمع منه . الباب 43 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ونحوها ، الباب 18 ( باب أن من تزوج امرأة دواما أو متعة ودخل بها حرمت عليه ابنتها كانت في حجره أو لم تكن ، وإن لم يدخل بالأم لم تحرم البنت عينا ) . الجديد ، 20 : 459 / 4 ( 26090 ) ، القديم ، 14 : 351 / 4 . نقله عن التهذيب : 7 : 273 / 1166 ، والاستبصار ، 3 : 157 / 570 . في الحجرية : . . . بالابنة ودخل بها أو لم يدخل بها . . .